بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء(،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بتأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل وتحديد تعويضات لجنة المدققين الفنيين،
بناء على المرسوم رقم 17886 تاريخ 20/10/2006 (تأليف لجنة اعتماد المدققين الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 724 تاريخ 19/6/2007،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2006ـ2007 تاريخ 29/8/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء لجنة اعتماد المدققين الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل وجهاز أمانة السر الملحقة بها،
المواد
تحدد التعويضات المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (2ـ2) من الفصل الأول من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 عن كل جلسة تعقدها لجنة اعتماد المدققين الفنيين لمراقبة أعمالهم وجهاز أمانة السر الملحقة باللجنة المذكورة على النحو التالي:
ـ 100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للرئيس.
ـ 75.000 ل.ل. (خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) للعضو.
ـ 50.000 ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) لأمين السر.
ـ 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) للمستكتب.
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الأربع شهريا.
لا يستحق التعويض المذكور للموظفين المعنيين إلا إذا عقدت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال في حال استحقاقه والثلث الباقي بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.
تؤخذ الاعتمادات من موازنة المديرية العامة للتنظيم المدني على التنسيب التالي: 1 ـ 9 ـ 3 ـ 242 ـ 13 ـ 3 ـ 9 (تعويضات مختلفة).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.