All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1029 24/11/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس التاريخية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1029
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8718-8738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1029 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 4/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا والبداوي)،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4145 تاريخ 5/3/2003،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية طرابلس رقم 397 تاريخ 1/11/2002،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 11 تاريخ 5/3/3003، رقم 38 تاريخ 8/9/2004، رقم 8 تاريخ 24/2/2005 ورقم 4 تاريخ 1/2/2006،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس التاريخية.

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس القديمة والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.،

المادة 3

مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007