بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعاليم العالي والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) بحيث يقرأ في المادة الأولى من الباب 11 (وزارة التربية والتعليم العالي) ما يلي: «الوظيفة 212 التعليم الابتدائي والمتوسط» بدلا من: «الوظيفة 221 الشؤون الإدارية العامة» (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.