All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1002 24/11/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1002
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8837-8838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1002 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعاليم العالي والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) بحيث يقرأ في المادة الأولى من الباب 11 (وزارة التربية والتعليم العالي) ما يلي: «الوظيفة 212 التعليم الابتدائي والمتوسط» بدلا من: «الوظيفة 221 الشؤون الإدارية العامة» (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007