All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 973 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية»

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
973
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8870-8876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 973 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات والعدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية»،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية».

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/11/2007