المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية».
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 973 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات والعدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية»،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية».
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007