المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 993 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، العدل، الصناعة بالوكالة، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007