المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 986 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، العدل، الصناعة وبالوكالة، الداخلية والبلديات، الثقافة والخارجية والمغتربين بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007