المادة 3
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الإدارة إلى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمؤسسة المرخص لها قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقها على استعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.