المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق بإصدار حقوق مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين على الإدارة فيها.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1001 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والعمل بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بإصدار حقوق مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين على الإدارة فيها.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق بإصدار حقوق مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين على الإدارة فيها.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007