All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1021 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون المنافسة.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1021
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8951-8968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1021 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، العدل، المالية، الصناعة بالوكالة، الثقافة، الخارجية والمغتربين بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون المنافسة.

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/11/2007