إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 10278 تاريخ 6/6/2003 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح ـ قضاء بعبدا باسم «أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من قبل ورثة المرحوم وافيق أحمد يونس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6765/6 تاريخ 2/9/2006 و25/9/2006 المتعلقين بنقل ملكية أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل بفرعيها،
بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية رقم الأساس 2012/ و2006 رقم السجل 255/ص تاريخ 29/8/2006 والذي قضى بحصر الإرث المرحوم وافيق أحمد يونس بوالده أحمد محمد يونس وبأرملته زينه علي رضى عمرو وبأولاده شانتال، سيزار، دانا وبتينا،
بناء على قرار إثبات محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية، رقم الأساس 2022/2006 تاريخ 30/8/2006، ولاية السيد أحمد محمد يونس عن أحفاده القاصرين شانتال وسيزار ودانا وبتينا،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل ملكية مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل» على العقار رقم 5921 الطابق العلوي الأول من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا من اسم المرحوم وافيق أحمد يونس إلى اسم والده السيد أحمد محمد يونس المولود سنة 1922 بصفته الشخصية وبولايته الجبرية عن أحفاده القاصرين (شانتال المولودة سنة 1989، سيزار المولود سنة 1990 ـ دانا المولودة سنة 1993 وبتينا المولودة سنة 1999) وأرملته السيدة زينه علي رضى عمرو المولودة سنة 1968 وعلى أن تستمر المدرسة بإسداء التعليم بذات الشروط والاختصاصات المرخص لها بها سابقا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان