All legislation

مرسوم Decree No. 563 28/12/2007

إضافة اسم إلى نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد الشرق الأوسط» في فرن الشباك (قضاء بعبدا) والترخيص له بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
563
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 154-157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 563 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 13791 تاريخ 18/12/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط» في فرن الشباك (قضاء بعبدا)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد جميل داغر والسيدة مريم قرياقوس والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5680/6 تاريخ 28/6/2006 و5995/6 تاريخ 5/7/2006 و10/10/2006 ورقم 5995/6 تاريخ 11/11/2006 والمتضمنة طلب الترخيص بإضافة اسم السيدة كارين داغر إلى نصوص الترخيص وإضافة اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط» في فرن الشباك (قضاء بعبدا)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيدة كارين جميل داغر المولودة سنة 1983 إلى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط» الكائن على العقار رقم 504 من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 والسيدة مريم قرياقوس المولودة سنة 1951 والسيدة كارين جميل داغر المولودة سنة 1983 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط» الكائن على العقار رقم 504 من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------- المستوى ------ الشهادة فنون التجميل ------ التنفيذ ------- البكالوريا الفنية محاسب مساعد -- التكميل ------ التكميلية الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية وهي التالية: الرسم الهندسي على الكمبيوتر ـ العناية بالبشرة ـ العلاج التجميلي.

المادة 4

مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الموسيقى ـ العزف على: (الناي ـ العود ـ البيانو ـ الغيتار ـ الكمان) ـ أخصائي صيانة وتصليح معدات طبية ـ الرسم الهندسي المعماري.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان