إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12153 تاريخ 30/4/1998 ورقم 13322 تاريخ 8/9/2004 ورقم 13747 تاريخ 11/12/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «اميركان يونيفرسال كولدج» في سن الفيل ـ قضاء المتن)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين فؤاد صقر ونجوى صقر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7292/6 تاريخ 26/9/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المدرسة المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933 والسيدة نجوى فؤاد صقر المولدة سنة 1966 بإنشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة باسم «أميركان يونيفرسال كولدج» الكائنة على العقار رقم ب/374 ـ القسمين 40 و41 من الطابقين العلوي السادس والعلوي السابع من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما التاليان: تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية ـ تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان