All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1034 24/11/2007

قبول هبة مقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة لصالح وزارة الاقتصادية والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1034
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1034 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة، لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن مجموعة من أدوات كيل المحروقات السائل وعددها (20).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007