All legislation

مرسوم Decree No. 572 28/12/2007

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في كترمايا (قضاء الشوف) باسم «مركز التأهيل الحرفي والمهني»

Type
مرسوم · Decree
Number
572
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 170-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 572 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الوعي والمؤاساة الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2651/6 تاريخ 9/3/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في كترمايا (قضاء الشوف) باسم «مركز التأهيل الحرفي المهني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الوعي والمؤاساة الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز التأهيل الحرفي والمهني» كائن على العقار رقم 1723 من منطقة كترمايا العقارية (قضاء الشوف) ملك الجمعية.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسد المعهد التدريب المعني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسي ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي نجارة ـ تزيين نجارة ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الماكياج ـ التفصيل والخياطة ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان