المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات تقنية متكاملة لإنشاء نواة شبكة خليوية ومنصة ذكية (GSM/IN)، وذلك دعما لإطلاق مؤسسة LIBAN TELECOM.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1055 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 661 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات تقنية متكاملة لإنشاء نواة شبكة خليوية ومنصة ذكية (GSM/IN)، وذلك دعما لإطلاق مؤسسة LIBAN TELECOM.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11//2007