All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1055 24/11/2007

قبول هبة مقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1055
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1055 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 661 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات تقنية متكاملة لإنشاء نواة شبكة خليوية ومنصة ذكية (GSM/IN)، وذلك دعما لإطلاق مؤسسة LIBAN TELECOM.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11//2007