All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1012 24/11/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1012
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8972-8973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1012 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية. النبذة 3 ـ إنشاءات مياه السيلان /700.000.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 4 ـ صيانة الإنشاءات المائية. النبذة 3 ـ صيانة لإنشاءات مياه السيلان /300.000.000/ل.ل. المجموع العام: /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007