All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1006 24/11/2007

تعديل المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 الرامي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية في بيروت خلال العام 2009

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1006
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8977-8978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1006 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (إنشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 المصحح بالمرسوم رقم 17391 تاريخ 6/6/2006 (تشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية بيروت 2009)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 715 تاريخ 7/9/2007، المتعلق بتعديل المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 6/6/2002، المتعلق بالموافقة المبدئية على تنظيم واستضافة الألعاب الفرنكوفونية 2009،

بناء على القرار رقم 33 تاريخ 15/3/2003 الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة باللغة الفرنسية،

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة والثقافة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 الرامي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة السادسة للألعاب الفرنكوفونية في بيروت خلال العام 2009،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية في بيروت خلال العام 2009 لجهة استبدال اسم مدير الدورة ليصبح السيد آلان بدارو بدلا من السيد صالح فروخ. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007