بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على القانون رقم 632 تاريخ 20/11/2004 (فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2004)،
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 79/1 تاريخ 12/2/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني «أ» من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار مبلغا قدره /1.240.000.000/ل.ل. فقط مليار ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية لتغطية أشغال المرحلة الثانية من إنشاء ملعب بعلبك وذلك وفقا لتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ): الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة1 ـ إنشاءات أخرى. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية المرحلة الثانية من إنشاء ملعب بعلبك). /1.240.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويؤخذ إيرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له، والعائدة إلى تغطية أشغال المرحلة الثانية من إنشاء ملعب بعلبك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.