All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1005 24/11/2007

انتداب رئيس دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية للاشتراك في دورة تدريبية في فرنسا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1005
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8980-8981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1005 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1050 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3539 تاريخ 11/10/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب رئيس دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية للاشتراك في دورة تدريبية في فرنسا،

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتدب الآنسة رولا ملحم أبي شبل، رئيس دائرة المشاريع المشتركة في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية (رقمها المالي 268) للاشتراك في الدورة التدريبية التي تجريها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ابتداء من 1/2/2008 لغاية 31/7/2008 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: تستمر الآنسة أبي شبل بتقاضي راتبها طيلة مدة انتدابها وتحسب هذه المدة من أصل خدماتها الفعلية وتشغل عند عودتها من الخارج الوظيفة التي كانت تشغلها بتاريخ سفرها.

المادة 3

مادة 3: تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات الاشتراك في الدورة التدريبية ونفقات السفر والإقامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 24/11/2007