إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 9135 تاريخ 28/11/2002 ورقم 10124 تاريخ 20/5/2003 ورقم 10583 تاريخ 31/7/2003 ورقم 13899 تاريخ 3/1/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في المية ومية (قضاء صيدا) باسم «معهد صيدون التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد الخطيب بالتفويض والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8359/6 تاريخ 26/10/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة محمد الخطيب المولود سنة 1960 ونهاد الخطيب المولود سنة 1963 ومحمود الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد صيدون التقني» الكائن على العقار رقم 546 من منطقة المية ومية العقارية (قضاء صيدا)، وكما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية ـ أخصائي نزع الشعر إلكترونيا ـأخصائي نزع الشعر على الليزر ـ الماكياج ـ تزيين الشعر الرجالي ـ التزيين النسائي ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ صياغة وتركيب المجوهرات ـ العلاج التجميلي ـ الوشم التجميلي ـ تركيب وعناية بالأظافر ـ العناية بالبشرة ـ التدليك ـ أخصائي فني أسنان ـ أخصائي مصور أشعة ـ مساعد صيدلي ـ إعلانات على الكمبيوتر (فوتوشوب ـ كورال ـ اللسترايتر ـ ماكروميديا ـ فلاش سلوشن) ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ مدقق حسابات.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان