All legislation

مرسوم Decree No. 576 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المؤسسة المهنية العاملية»

Type
مرسوم · Decree
Number
576
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 178-182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 576 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8460 تاريخ 8/1/1962 ورقم 2037 تاريخ 19/12/1991 ورقم 8590 تاريخ 10/6/1996 ورقم 3622 تاريخ 11/8/2000 ورقم 11519 تاريخ 13/12/2003 ورقم 15606 تاريخ 29/10/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المؤسسة المهنية العاملية»)،

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا الإجازة الفنية»)، وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل الاجتماعي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8977/6 تاريخ 4/11/2007 وملحقه والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المؤسسة المهنية العاملية» الكائنة على العقارات 991 و992 و993 و994 و995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية، وهي التالية: أخصائي في ميكانيك الآليات أخصائي في كهرباء الأبنية ـ أخصائي في اللفائف الكهربائية ـ أخصائي في ميكانيك السيارات ـ أخصائي في تصليح الراديو والتلفزيون ـ أخصائي في الحدادة واللحام ـ أخصائي في طلي المعادن ـ أخصائي في تبريد وتكييف السيارات ـ رسام صناعي ـ نجار فني ـ مساعد في المساحة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان