إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 26/9/1969 ورقم 612 تاريخ 10/5/1999 ورقم 8385 تاريخ 7/8/2002 ورقم 8865 تاريخ 9/10/2002 ورقم 9925 تاريخ 9/4/2003 ورقم 12951 تاريخ 19/7/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في زقاق البلاط (بيروت) باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9882/6 تاريخ 25/11/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد خاص باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية» الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------------ المستوى --------------- الشهادة الادارة والتسوبق -------- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ ------------ البكالوريا الفنية رعاية الطفل ------------ التكميل ----------- التكميلية المهنية وكما ويسد المعهد التدريب المهني في اختصاص «مساعد حاضنة أطفال» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص ------------------ المستوى --------------- الشهادة العناية التمريضية -------- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني العناية التمريضية -------- التنفيذ ------------ البكالوريا الفنية حلواني ------------------ التكميل ----------- التكميلية المهنية كما ألغي اختصاصات «أمينة سر تنفيذية» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان