All legislation

مرسوم Decree No. 582 28/12/2007

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بشامون (قضاء عاليه) باسم «المعهد العالي للتعليم المهني»

Type
مرسوم · Decree
Number
582
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 192-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 582 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زهية علي طرمول والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5262/6 تاريخ 12/6/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بشامون (قضاء عاليه) باسم «المعهد العالي للتعليم المهني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة زهية علي طرمول المولودة 1967 بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد العالي للتعليم المهني» الكائن على العقار رقم 2493 من منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة الكومبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ التجارة والخدمات بواسطة الإنترنت ـ تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان