المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة زهية علي طرمول المولودة 1967 بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد العالي للتعليم المهني» الكائن على العقار رقم 2493 من منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 582 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زهية علي طرمول والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5262/6 تاريخ 12/6/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بشامون (قضاء عاليه) باسم «المعهد العالي للتعليم المهني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة زهية علي طرمول المولودة 1967 بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد العالي للتعليم المهني» الكائن على العقار رقم 2493 من منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة الكومبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ التجارة والخدمات بواسطة الإنترنت ـ تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان