All legislation

مرسوم Decree No. 583 28/12/2007

إلغاء مرسوم الإجازة بفتح «مدرسة القسطل النموذجية» الكائنة في برج الشمالي (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
583
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 194-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 583 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)، وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 16884 تاريخ 5/5/2006 المتضمن الإجازة للسيدة آمال إبراهيم ابراهيم بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم 998 و936 من منطقة برج الشمالي (قضاء صور) باسم مدرسة «القسطل النموذجية»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة آمال إبراهيم إبراهيم المسجل بالرقم 2852/12 بتاريخ 9/10/2006 المتضمن طلب إلغاء مرسوم الإجازة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى، بناء للطلب، المرسوم رقم 16884 تاريخ 5/5/2006 المتضمن الإجازة للسيدة آمال إبراهيم إبراهيم بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم 998 و936 في منطقة برج الشمالي (قضاء صور) باسم «مدرسة القسطل النموذجية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان