All legislation

مرسوم Decree No. 585 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم (مركز اللغات والاختصاص) في الجديدة «قضاء المتن»

Type
مرسوم · Decree
Number
585
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 585 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10777 تاريخ 6/9/2003 ورقم 12065 تاريخ 17/3/2004 ورقم 15855 تاريخ 1/12/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الجديدة (قضاء المتن) باسم «مركز اللغات والاختصاص»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين طانيوس جباره وإبراهيم شاكر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11718/6 تاريخ 29/12/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين طانيوس جباره المولود سنة 1943 وإبراهيم الشهير بريمون شاكر المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «مركز اللغات والاختصاص» الكائن على العقار رقم 51 (الأقسام 46 و47 من الطابق الأول و48 من الطابق الثاني و50 من الطابق الثالث) من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص --- المستوى --- الشهادة تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وهي التالية: أخصائي في تجارة وبيع وشراء العملات والأسهم في البورصة ـ لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت أوفيس ـ أخصائي إلكتروني ـ الرسم الهندسي على الكمبيوتر ـ اللغة الإسبانية ـ اللغة الإيطالية.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص أمانة السر الإدارية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان