All legislation

مرسوم Decree No. 587 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكورة) باسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني ـ فرع بزيزا» وتعديل تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
587
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 200-202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 587 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكورة) باسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني ـ فرع بزيزا»)،

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا «الإجازة الفنية»)، وتعديلاته،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6553/6 تاريخ 23/8/2006 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني ـ فرع بزيزا» الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والعالي على الوجه الآتي: الاختصاص --------------- المستوى ---------- الشهادة العلوم التربوية ----------- الاطر العليا ---------- الاجازة الفنية المعلوماتية الادارية --------- الاطر العليا ------- الاجازة الفنية الفنون الاعلانية والغرافيكية --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «العلوم السياحية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: صنف المعهد «معهد فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان