All legislation

مرسوم Decree No. 588 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة باسم (أكاديمية حرب للتجميل» في الحدادين (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
588
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 202-203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 588 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 6249 تاريخ 17/1/1995 ورقم 4653 تاريخ 12/1/2001 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في الحدادين ـ قضاء طرابلس ـ باسم «أكاديمية حرب للتجميل»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه حرب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1030/6 تاريخ 25/1/2007 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نزيه محمد برهان حوري حرب المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم «أكاديمية حرب للتجميل» الكائنة على العقار رقم 292 من منطقة الحدادين العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات إضافية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: العناية بالبشرة ـ الوشم التجميلي بالحناء ـ نزع الشعر بالكهرباء والليزر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان