المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاص في معهد فني عال خاص باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية» الكائن على العقار رقم من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 589 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3347 تاريخ 6/7/2000 ورقم 12630 تاريخ 16/6/2004 ورقم 15847 تاريخ 30/11/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في تحويطة الغدير ـ قضاء بعبدا باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 394/6 تاريخ 12/1/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاص في معهد فني عال خاص باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية» الكائن على العقار رقم من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المعهد المذكور اختصاص إضافي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو: حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان