All legislation

مرسوم Decree No. 687 28/12/2007

تجديد الإجازة بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) بأسم "مدرسة تكميلية المطران المارونية".

Type
مرسوم · Decree
Number
687
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 384-385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 687 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 7386 تاريخ 11/2/2002 (المتضمن الإجازة لمطرانية طرابلس المارونية بفتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 5224 ملك مطرانية طرابلس المارونية باسم «مدرسة تكميلية المطران المارونية»).

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية طرابلس المارونية المسجل برقم 1197/12 تاريخ 1/4/2006 والمتضمن طلب تجديد مرسوم إجازة المدرسة المذكورة بسبب عدم التمكن من الحصول على الترخيص بمباشرة التدريس لأسباب خارجة عن إرادتها.

بناء على الموافقة رقم 7511/11 تاريخ 19/9/2006

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة أعلاه، ولمرة واحدة فقط وأخيرة، لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 7386 تاريخ 11/2/2002 المتضمن الإجازة لمطرانية طرابلس المارونية بفتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 5224 من منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) ملك مطرانية طرابلس المارونية باسم مدرسة تكميلية المطران المارونية. لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبتها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان