All legislation

مرسوم Decree No. 591 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة دار الزهراء الفنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
591
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 207-209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 591 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4754 تاريخ 26/10/1995 ورقم 11304 تاريخ 12/11/1997 ورقم 3137 تاريخ 1/6/2000 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس باسم «مدرسة دار الزهراء الفنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4418/6 تاريخ 11/5/2006 وملحقة بتاريخ 25/1/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الإغاثة والتربية للاْيتام واليتيمات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة دار الزهراء الفنية» الكائنة على العقار رقم 1082 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ الماكياج ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ التنظيف والعناية بالبشرة ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على الفخارـ الرسم على القماش ـ الرسم على السيراميك ـ تنسيق الزهور.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان