All legislation

مرسوم Decree No. 594 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «الليسيه تكنيك» في بقعاتا (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
594
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 212-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 594 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 8195 تاريخ 11/7/2002 ورقم 15121 تاريخ 10/9/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بقعاتا (قضاء الشوف) باسم «الليسيه تكنيك»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد أبو شقرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8433/6 تاريخ 27/10/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ماجد أبو شقرا المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «الليسيه تكنيك» الكائن على العقار رقم غير ممسوح من منطقة بقعاتا العقارية (قضاء الشوف) ، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حلويات ـ أخصائي مطبخ ـ الخدمة الفندقية ـ الماكياج ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ كهربائي عام ـ لغة فرنسية ـ لغة إنكليزية ـ صناعة وتنسيق الزهور ـ حياكة نول ـ إسعافات أولية ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ تفصيل وخياطة ـ صناعة المجوهرات ـ أمينة سر مختزلة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان