إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8224 تاريخ 2/4/1996 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة سيدة النجاة الفنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات المخلصيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7463/6 تاريخ 30/9/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات المخلصيات ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة سيدة النجاة الفنية» الكائنة على العقار رقم .1038 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------- المستوى --- الشهادة المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية تكنولوجيا المعلوماتية ----- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية التربية الحضانية ----------- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات أنترنت ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ فني في الحاسب الآلي ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ محاسب عام ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على القماش ـ فن رسم الايقونات ـ التجميل الكنسي ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ التدبير المنزلي ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الالمانية.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص بها سابقا ولا يحق لها التدريس إلا في الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان