All legislation

مرسوم Decree No. 598 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مركز المهارات المهني» في العمروسية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
598
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 221-223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 598 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 13402 تاريخ 25/9/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسية ـ قضاء بعبدا باسم «مركز المهارات المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد غريزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2849/6 تاريخ 8/3/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد رامز غريزي المولود سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مركز المهارات المهني» الكائنة على الأقسام 7 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 من العقار رقم 1037 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة اختصاصات إضافية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت أوفيس ـ لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزك ـ تصميم المواقع الإلكترونية ـ التأهيل على الكمبيوتر ـ برمجة المايكروكنترولر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ فني في الحاسب الآلي ـ رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد ـ الرسم على الكمبيوتر ـ إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، السترايتر ـ إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميدويا فلاش سولوشن ـ أخصائي حلويات شرقية ـ أخصائي حلويات غربية ـ طاهي حفر وتزيين ـ مساعد في الحلويات ـ مساعد في المطبخ ـ موظف استقبال ـ الماكياج السينمائي والمسرحي ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ تفصيل وخياطة ـ شك الخرز.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الإشراف في فن الضيافة الفندقية ـ الديكور العام ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ رسم وتجسيم المباني ـ الإعلان والتسويق ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان