إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 13402 تاريخ 25/9/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسية ـ قضاء بعبدا باسم «مركز المهارات المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد غريزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2849/6 تاريخ 8/3/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد وليد رامز غريزي المولود سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مركز المهارات المهني» الكائنة على الأقسام 7 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 من العقار رقم 1037 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة اختصاصات إضافية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت أوفيس ـ لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزك ـ تصميم المواقع الإلكترونية ـ التأهيل على الكمبيوتر ـ برمجة المايكروكنترولر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ فني في الحاسب الآلي ـ رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد ـ الرسم على الكمبيوتر ـ إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، السترايتر ـ إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميدويا فلاش سولوشن ـ أخصائي حلويات شرقية ـ أخصائي حلويات غربية ـ طاهي حفر وتزيين ـ مساعد في الحلويات ـ مساعد في المطبخ ـ موظف استقبال ـ الماكياج السينمائي والمسرحي ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ تفصيل وخياطة ـ شك الخرز.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الإشراف في فن الضيافة الفندقية ـ الديكور العام ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ رسم وتجسيم المباني ـ الإعلان والتسويق ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان