إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3841 تاريخ 22/4/1987 ورقم 4088 تاريخ 6/10/1993 ورقم 5408 تاريخ 13/7/1994 ورقم 11544 تاريخ 26/12/1997 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه ـ قضاء عالية باسم «مدرسة عاليه المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نعمان مطر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2839/6 تاريخ 7/3/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد نعمان يوسف مطر المولود سنة 1948 بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في مدرسة فنية خاصة باسم «مدرسة عاليه المهنية» الكائنة على العقار رقم 179 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المدرسة اختصاص إضافي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو: الماكياج.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو الضرب على الآلة الكاتبة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان