All legislation

مرسوم Decree No. 690 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم «معهد اللغات والعلوم التقنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
690
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 388-391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 690 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4305 تاريخ 29/10/1993 ورقم 13487 تاريخ 5/11/1998 ورقم 1382 تاريخ 4/10/1999 ورقم 4430 تاريخ 11/12/2000 ورقم 7276 تاريخ 25/1/2002 ورقم 12521 تاريخ 2/6/2004 ورقم 15258 تاريخ 28/9/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صور باسم «معهد اللغات والعلوم التقنية»).

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6612/6 تاريخ 26/8/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية التواصل الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد اللغات والعلوم التقنية» الكائن على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني و المهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مراقب أشغال ـ إدارة صالة طعام ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية ـ صياغة المجوهرات ـ متعهد أشغال بناء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان