All legislation

مرسوم Decree No. 603 28/12/2007

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «كابيتال بيروت كولدج» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
603
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 231-233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 603 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير كريم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7587/6 تاريخ 10/1/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح باسم «كابيتال بيروت كولدج»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عبير عادل كريم المولودة سنة 1975 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «كابيتال بيروت كولدج» الكائنة على الأقسام 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 من الطابق الرابع والقسم 23 من الطابق الثالث ـ البناء B من العقار رقم 6910 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ إدارة التغذية ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ العناية بالبشرة ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإسبانية ـ اللغة الإيطالية ـ أخصائي ترجمة ـ إدارة أعمال المكاتب ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ علوم السياحة والسفر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ التصوير الفوتوغرافي ـ تصوير الفيديو ـ أخصائي أجهزة سمعية وبصرية ـ أخصائي سمعيات وبصريات ـ الديكور العام ـ فني في الإعلان والتسويق ـ تصميم إعلانات ـ عملات وأسهم تجارية ـ محاسب عام ـ الرسم الفني ـ أخصائية في تربية الأطفال ـ أخصائي في التدليك ـ أخصائي في التأمين ـ فن اللياقة وآداب السلوك ـ مصلح راديو وتلفزيون ـ تقني تصوير أشعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان