إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير كريم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7587/6 تاريخ 10/1/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح باسم «كابيتال بيروت كولدج»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عبير عادل كريم المولودة سنة 1975 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «كابيتال بيروت كولدج» الكائنة على الأقسام 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 من الطابق الرابع والقسم 23 من الطابق الثالث ـ البناء B من العقار رقم 6910 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ إدارة التغذية ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ العناية بالبشرة ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإسبانية ـ اللغة الإيطالية ـ أخصائي ترجمة ـ إدارة أعمال المكاتب ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ علوم السياحة والسفر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ التصوير الفوتوغرافي ـ تصوير الفيديو ـ أخصائي أجهزة سمعية وبصرية ـ أخصائي سمعيات وبصريات ـ الديكور العام ـ فني في الإعلان والتسويق ـ تصميم إعلانات ـ عملات وأسهم تجارية ـ محاسب عام ـ الرسم الفني ـ أخصائية في تربية الأطفال ـ أخصائي في التدليك ـ أخصائي في التأمين ـ فن اللياقة وآداب السلوك ـ مصلح راديو وتلفزيون ـ تقني تصوير أشعة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان