All legislation

مرسوم Decree No. 691 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في معهد فني خاص في المصيطبة (بيروت) باسم «مركز المعري المهني والتقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
691
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 391-392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 691 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 15113 تاريخ 9/9/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في المصيطبة ـ بيروت باسم «مركز المعري المهني والتقني»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9269/6 تاريخ 11/11/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين نجيب يتيم المولود سنة 1943 بإنشاء اختصاص التربية الحضانية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «مركز المعري المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 749 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص المراجعة والخبرة في المحاسبة المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان