All legislation

مرسوم Decree No. 662 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد صيدون الجديد للفنون» في الدكرمان (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
662
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 335-338
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1302 تاريخ 05/05/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 662 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 11041 تاريخ 20/9/1997 ورقم 1709 تاريخ 19/11/1999 ورقم 5419 تاريخ 10/5/2001 ورقم 7382 تاريخ 11/2/2002 ورقم 16635 تاريخ 22/3/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في الدكرمان ـ صيدا باسم «معهد صيدون الجديد للفنون»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5664/6 تاريخ 4/7/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد صيدون الجديد للفنون» الكائن على العقار رقم 1732 الطابق الأول من منطقة الدكرمان ـ صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وهي التالية: الرسم الهندسي المعماري ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ فني هندسة التجميل الداخلي والزخرفي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي ميكانيكي سيارات ـ أخصائي نجارة ـ مصمم إعلانات على الكمبيوتر ـ أخصائي إلكتروني ـ العناية بالبشرة ـ العلاج التجميلي ـ مدقق حسابات ـ متعهد أشغال بناء ـ لغة فرنسية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان