إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد عبد الله صولي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6001/6 تاريخ 6/8/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المعهد الفني اللبناني للعلوم واللغات»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله صولي المولود سنة 1941 بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني اللبناني للعلوم واللغات» الكائن على العقار رقم 2295 الأقسام 14 A ـ 15 A ـ 17 A ـ 18 A ـ 14 C ـ 15 C ـ 17 C ـ 24 B ـ ومن 26 B ـ إلى 34 B ضمنا من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي الكتروني ـ أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ أخصائي صيانة أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ تصفيف شعر نسائي ـ تصفيف شعر رجالي ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالبشرة ـ الماكياج ـ أخصائي تقليم الأظافر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الخدمة الفندقية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان