All legislation

مرسوم Decree No. 697 28/12/2007

نقل إجازة المدرسة النموذجية الكائنة في الغازية (قضاء صيدا) من اسم السيد أحمد محمد علي شمس الدين إلى اسم جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
697
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 403-405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 697 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 1989 تاريخ 19/6/1965 (المتضمن الإجازة للسيد أحمد محمد علي شمس الدين بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في الغبيري (قضاء بعبدا) باسم «المدرسة النموذجية»)،

بناء على القرار رقم 437/م/2006 تاريخ 20/4/2006 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من الغبيري (قضاء بعبدا) إلى الغازية (قضاء صيدا) على العقار رقم /549/ ملك المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الأستاذ حسين الحسيني المسجل برقم 4080/2006 تاريخ 20/3/2006 (المتضمن تنازل السيد أحمد محمد علي شمس الدين عن جميع حقوقه في إجازة المدرسة النموذجية الكائنة في الغازية (قضاء صيدا) لصالح جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم.

بناء على الاستدعاء المقدم من «جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم» المسجل برقم 1067/12 تاريخ 20/3/2006 (والمتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة المدرسة النموذجية إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة المدرسة النموذجية الكائنة في الغازية (قضاء صيدا) على العقار رقم 549 من منطقة الغازية العقارية من اسم السيد أحمد محمد علي شمس الدين إلى اسم «جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان