All legislation

مرسوم Decree No. 605 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
605
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 235-237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 605 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8308 تاريخ 19/4/1996 ورقم 11305 تاريخ 12/11/1997 ورقم 9390 تاريخ 15/1/2003 ورقم 15848 تاريخ 30/11/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في جبيل باسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية»)،

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا «الإجازة الفنية»)، وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان الديك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1575/6 تاريخ 2/2/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان طنوس يوسف الديك المولود سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية» الكائن على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ ديكور عام ـ ماكياج ـ تزيين نسائي ـ رسم فني ـ خدمة فندقية ـ أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ محاسبة فندقية ـ علم المشروبات ـ العزف على البيانو ـ العزف على العود ـ العزف على الغيتار.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان