المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» كائن على العقار رقم 157 من منطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 606 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12965 تاريخ 26/9/1969 ورقم 11306 تاريخ 12/11/1997 ورقم 3501 تاريخ 25/7/2000 ورقم 3700 تاريخ 23/8/2000 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البرج الشمالي (قضاء صور) باسم «مدرسة جبل عامل المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية البر والإحسان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9704/6 تاريخ 20/11/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» كائن على العقار رقم 157 من منطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -------- المستوى --- الشهادة مراقب صحي ------- التنفيذ --- البكالوريا الفنية فنون فندقية انتاج --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان