All legislation

مرسوم Decree No. 607 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم «معهد الآفاق للتنمية»

Type
مرسوم · Decree
Number
607
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 239-240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 607 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3279 تاريخ 14/6/1986 ورقم 629 تاريخ 13/5/1999 ورقم 2546 تاريخ 28/2/2000 ورقم 13787 تاريخ 18/12/2004 ورقم 16235 تاريخ 1/2/2006 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم «معهد الآفاق للتنمية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الإمام الصدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10473/6 تاريخ 5/12/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الإمام الصدر ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «الإرشاد الزراعي» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الآفاق للتنمية» الكائن على العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان