All legislation

مرسوم Decree No. 609 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية CIT»

Type
مرسوم · Decree
Number
609
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 242-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 609 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11610 تاريخ 7/1/2006 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في البوشرية الدورة (قضاء المتن) باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية CIT»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد إبراهيم الحداد والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1594/6 تاريخ 3/2/2007 وتاريخ 27/3/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطون الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية CIT») الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم الفني على الكمبيوتر ـ الرسم الغرافيكي على الكمبيوتر ـ الرسم الهندسي على الكمبيوتر ـ برمجة الأنظمة الإلكترونية ـ لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت أوفيس) ـ أخصائي تغذية ـ إسعافات أولية ـ مساعد صحي ـ مسعف طوارئ ـ تجارة وخدمات بواسطة الإنترنت ـ التصوير الفوتوغرافي والفيديو ـ أخصائي مونتاج على الكمبيوتر ـ أخصائي تشخيص أعطال السيارات ـ أخصائي في العلوم السمعية والبصرية ـ أخصائي إخراج تلفزيوني ـ أخصائي إخراج مسرحية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان