إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 260 تاريخ 27/6/1977 ورقم 1143 تاريخ 29/4/1991 ورقم 8807 تاريخ 17/7/1996 ورقم 11545 تاريخ 26/12/1997 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الحازمية (قضاء بعبدا) باسم «مركز الحازميه للتعليم المهني»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد ريمون أبي كنعان والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1830/6 تاريخ 8/2/2007 ورقم 3067/6 تاريخ 14/3/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ريمون سليم أبي كنعان المولود سنة 1945 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز الحازمية للتعليم المهني» كائنة على العقار رقم 3310 من منطقة الحازمية العقارية (قضاء بعبدا) كما هن مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وهي التالية: تصميم إعلانات ـ تسويق ـ تمويل ومصارف ـ الوشم التجميلي ـ التدليك ـ نزع الشعر إلكترونيا ـ تقليم الأظافر ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ محاسب عام ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإسبانية ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان