All legislation

مرسوم Decree No. 703 28/12/2007

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في مجدليا (قضاء زغرتا) بأسم "مدرسة جنة الاطفال".

Type
مرسوم · Decree
Number
703
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 412-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 703 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة رؤى للتربية والتعليم المسجل بالرقم 3953/12 تاريخ 13/8/2007 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مجدليا (قضاء زغرتا) باسم مدرسة «جنة الأطفال»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة رؤى للتربية والتعليم مركزها طرابلس فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في مجدليا على العقار رقم 3337 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) ملك السيد خلدون عبد اله حداره باسم «مدرسة جنة الأطفال». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان