All legislation

مرسوم Decree No. 704 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في (المزرعة ـ بيروت) باسم «معهد التطور المهني»

Type
مرسوم · Decree
Number
704
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 414-416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 704 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 13514 تاريخ 6/10/2004 ورقم 15710 تاريخ 14/11/2005 ورقم 17436 تاريخ 11/7/2006 (المتعلقة بإنشاء معهد فني خاص في المزرعة ـ بيروت باسم «معهد التطور المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة إيمان سنجابة الخير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8057/6 تاريخ 1/10/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة إيمان محمد رضا سنجابة الخير المولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد التطور المهني» الكائن على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------- المستوى ----- الشهادة تكنولوجيا المعلوماتية ---- التنفيذ -------- البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مصمم اللوحات الإلكترونية المطبوعة ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر (أكسس، مايكروسوفت، فيجول بايزيك) ـ تصميم المواقع الإلكترونية ـ التأهيل على الكمبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ فني في الحاسب الآلي ـ تزيين شعر نسائي ـ تزيين شعر رجالي.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي «المعلوماتية الإدارية» المؤدي لنيل شهادة الإمتياز الفني واختصاص «عملات وأسهم تجارية» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان