All legislation

مرسوم Decree No. 613 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «نيو هورايزون كومبيوتر» في وطى عمارة شلهوب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
613
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 613 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 1/2/2001 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في عمارة شلهوب ـ قضاء المتن باسم «نيو هورايزون كومبيوتر»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة فتكور بعقليني وفيليب وإدوار بعقليني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4111/6 تاريخ 19/4/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة، فيليب عزيز بعقليني المولود سنة 1928 وفكتور فيليب بعقليني المولود سنة 1962 وإداور فيليب بعقليني المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «نيو هورايزون كومبيوتر» الكائنة على القسمين 11 و12 ـ بلوك ـ A من العقار رقم 302 من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة اختصاصات إضافية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما: أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ أخصائي رسم هندسي معماري.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان