All legislation

مرسوم Decree No. 664 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في معهد فني خاص باسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
664
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 339-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 664 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 10445 تاريخ 16/7/2003 ورقم 12431 تاريخ 12/5/2004 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7537/6 تاريخ 13/9/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاص «تكنولوجيا المعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «فنون التجميل» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان