المادة 1
مادة 1: نقل موقع المدرسة المهنية الخاصة باسم «مدرسة مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية» التابعة لمجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في لبنان من العقار رقم 4461 من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت إلى العقار رقم 1082 المنطقة العقارية ذاتها.
مرسوم Decree No. 614 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 17661 تاريخ 23/9/1964 ورقم 7650 تاريخ 24/4/1974 ورقم 3207 تاريخ 15/6/2000 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في المصيطبة ـ بيروت باسم (مدرسة مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4305/6 تاريخ 8/11/2006 والمتضمن طلب نقل موقع مدرسة مهنية خاصة والترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل موقع المدرسة المهنية الخاصة باسم «مدرسة مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية» التابعة لمجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في لبنان من العقار رقم 4461 من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت إلى العقار رقم 1082 المنطقة العقارية ذاتها.
مادة 2: رخص لمجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في لبنان ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المهنية الخاصة باسم «مدرسة مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية» الكائنة على العقار رقم 1082 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 3: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -------------- المستوى --- الشهادة تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية المحاسبة المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي إلكتروني ـ صيانة الأجهزة الخلوية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات أنترنت ـ ربط شبكات الإنترنت ـ تصميم إعلانات على الكمبيوتر ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ الديكور العام ـ محاسب عام ـ مسك دفاتر ـ مدقق حسابات ـ أمينة سر تنفيذية ـ لغة إنكليزية ـ حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 4: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة مهنية».
مادة 6: حدد دوام المعهد بفترة «ما بعد الظهر».
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان